الحر العاملي
534
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 2 ( 2454 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل في شهر حرام ، ما ديته ؟ قال : دية وثلث ( 1 ) باب 3 ( 2455 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : ديتهم سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمأة درهم . باب 4 ( 2456 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : دية الجنين خمسة أجزاء ، للنطفة خمس عشرون
--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 3 ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ) . الجديد ، 29 : 203 / 1 ( 35451 ) ، القديم ، 19 : 149 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 281 / 6 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 107 / 5202 ، الباب 22 ، باب القود ومبلغ الدية ، الباب 9 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 4 : 97 / 5169 ، الباب 19 ، باب تحريم الدماء والأموال ، الباب 19 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 10 : 215 / 848 . ( 1 ) الثلث لأجل شهر الحرام ، سمع منه ( م ) . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 13 ، ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمأة درهم ) . الجديد ، 29 : 218 / 5 ( 35489 ) ، القديم ، 19 : 161 / 5 . وفيه : ديتهم جميعا سواء . نقله عن الكافي : 7 : 310 / 11 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 10 : 186 / 730 ، والاستبصار ، 4 : 286 / 1012 . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 21 ( باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ) . الجديد ، 29 : 229 / 1 ( 35519 ) ، القديم ، 19 : 169 / 1 . وفيه : . . . وإذا تم الجنين كانت له . . . وإن قتلت . . . فلم يدر . . . ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة . في الحجرية : وإذا أتم الجنين . نقله عن الكافي : 7 : 343 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 281 / 1099 .